الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

26

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

قلت مضافا الى القطع بانه ليس فى العبادات الا امر واحد كغيرها من الواجبات و المستحبات غاية الامر يدور مدار الامتثال وجودا و عدما فيها المثوبات و العقوبات بخلاف ما عداها فيدور فيه خصوص المثوبات و اما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة و مطلق الموافقة . ان الامر الاول ان كان يسقط به مجرد موافقته و لو لم يقصد به الامتثال كما هو القضية الامر الثانى فلا يبقى مجال لموافقة الثانى مع موافقة الاول بدون قصد امتثاله فلا يتوسل الامر الى غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة و ان لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه الا عدم حصول غرضه بذلك من امره لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله